السيد اليزدي

432

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

من الحبوب فلا إشكال فيه « 1 » ، خصوصاً إذا كان في الذمّة مع اشتراط كونه منها أو لا . ( مسألة 1 ) : لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة ، كما لا بأس بإجارة حصّة منها على وجه الكلّي في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر ، وأمّا إجارتها على وجه الكلّي في الذمّة فمحلّ إشكال ، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف ، ولذا لا يصحّ السلم فيها ، وفيه : أنّه يمكن وصفها على وجه يرتفع ، فلا مانع منها إذا كان كذلك . ( مسألة 2 ) : يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً ؛ لأنّه منفعة محلّلة ، وهل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث ، ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك ؟ قولان ، أقواهما العدم ، نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرّد الصلاة فيه وكانت المدّة طويلة - كمائة سنة أو أزيد - لا يبعد « 2 » ذلك ؛ لصدق المسجد عليه حينئذٍ . ( مسألة 3 ) : يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين . ( مسألة 4 ) : يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدابّة به أو نشر الثياب عليه . ( مسألة 5 ) : يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه ؛ لأنّه منفعة محلّلة عقلائية .

--> ( 1 ) - مرّ ما هو الأقوى . ( 2 ) - محلّ تأمّل ، ومجرّد قصد المسجدية في ترتيب الآثار غير معلوم ولو كانت‌المدّة طويلة .